Senin, 24 September 2012

BAHTSUL MASAIL


ANAK HASIL ZINA

Deskripsi Masalah
Berdasarkan analisis Majlis Tarjih Muhammadiyyah Jawa Timur yang ditulis oleh Nadjib Hamid (Sekretaris PW Muhammadiyyah Jatim) di Jawa Pos pada tanggal 23 April 2012 ( yang prinsipnya mengamini uji materi MK tentang pengakuan anak diluar perkawinan yang sah), memberikan argumentasi sebagai berikut :
1.       Bahwa Syari’at memerintahkan untuk melindungi dan mengurus anak untuk mengasuh mereka dengan persiapan dan pendidikan yang baik, untuk menyelamatkan mereka dari kepunahan. Dengan mengubungkan nasab anak zina kepada ayah biologisnya dapat mewujudkan maslahat (menjamin hak-hak anak). Selain itu anak tersebut tidak memiliki dosa dan tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut.
2.       Menghubungkan nasab anak zina secara keperdataan kepada ayah biologisnya adalah bentuk hukuman dan tanggung jawab terhadap dosa sang bapak biologis. Dan ini memungkinkan seorang laki-laki berfikir berkali lipat ketika akan melakukan perzinaan.
3.       Akurasi tes DNA (Deoxybono Cloid Acid) sangat kuat dan lebig logis untuk menentukan nasab anak dengan akad nikah. Menyikapi dinamika ini, perlu reaktualisasi fiqih berdasarkan kaidah الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
Pertanyaan :
a. Dapatkah dibenarkan argumentasi diatas?
Jawaban :
Argumentasi yang ditawarkan tidak bisa diterima dengan alasan sebagai berikut :
1.       Akurasi DNA tidak bisa dileglkan karena bertentangan dengan nash hadits :
2.       Mengintisabkan anak zina kepada ayah biologisnya bukan solusi terakhir untuk menjamin kesejahteraan anak. Sebagaimana dalam konsep fiqih bahwa nafaqoh anak tersebut menjadi tanggungjawab :
a. Seorang ibu jika mampu secara financial.
b.Kas Negara dari pos anggaran dana social (محاويج المسلمين) jika dikelola secara professional.
c. Muslimin yang mampu secara ekonomi jika kas Negara tidak dikelola secara professional.
3.       Punishment (sanksi yang dikenakan ayah biologis sebagai ayah nasab) belum tentu menjadi shock therapy untuk meminimalisir perzinaan.

Referensi :
فيض القدير - (ج 6 / ص 477)
(الولد) يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع (للفراش) أي هو تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحبه زوجا كان أو سيدا لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق سواء كانت المفترشة حرة أو أمة عند الشافعي وخصه الحنفية بالحرة وقالوا ولد الأمة لا يلحق سيدها ما لم يقر به اه. ومحل كونه تابعا للفراش إذا لم ينفه بما شرع له كاللعان وإلا انتفى ومثل الزوج أو السيد هنا واطئ بشبهة وليس لزان في نسبه حظ إنما حظه منه استحقاق الحد كما قال (وللعاهر) الزاني يقال عهر إلى المرأة إذا أتاها ليلا للفجور بها والعهر بفتحتين الزنا (الحجر) أي حظه ذلك ولا شئ له في الولد فهو كناية عن الخيبة والحرمان فيما ادعاه من النسب لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش للآخر .
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 282)
( قوله وبنت ) بالجر عطف على أم أي ويحرم نكاح بنت أيضا  قال في التحفة ولو احتمالا كالمنفية باللعان ومن ثم لو كذب نفسه لحقته ومع النفي لا يثبت لها من أحكام البنت سوى تحريم نكاحها على الأوجه  اه
( قوله وهي ) أي البنت  وقوله من ولدتها بفتح تاء الفاعل وهذا ضابط للبنت وإن شئت فقل هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو غيرها  وقوله أو ولدت من ولدها إطلاق البنت على هذه مجاز لا حقيقة (قوله ذكرا كان أو أنثى ) تعميم في من الثانية أيضا ( قوله لا مخلوقة من ماء زناه ) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه  ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية فإنها يحرم عليها ولدها بالإجماع  والفرق أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل.
نهاية الزين - (ج 1 / ص 176)
 تتمة : من أيسر ببعض الواجب فعليه أن يقدم نفسه فزوجته فخادمها فولده الصغير فأباه فأمه الفقيرين فولده الكبير الذي تجب نفقته بأن كان فقيرا عاجزا عن الكسب فإن لم يكن كذلك لا تجب على الأب فطرته لعدم وجوب نفقته وفطرة ولد الزنا والمنفي باللعان على أمهما لوجوب نفقتهما عليها.

b. Adakah Qoul Ulama’ lintas madzhab yang mengakui tersambungnya nasab anak diluar nikah terhadap bapak biologisnya?
Jawaban :
Ulama’ sepakat bahwa anak tersebut tidak bisa intisab kepada ayah biologis, dengan catatan wanita yang berzina mempunyai suami.
Sebagian Ulama’ seperti Hasan Al-Bashri, Ishaq bin Rohuwaih dan Ibnu Sirin mengatakan anak tersebut bisa intisab kepada Ayah biologis dengan syarat : adanya pengakuan dari Ayah Biologis dan Wanita tersebut tidak memiliki suami.
Referensi :
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 8 / ص 454)
فَصْلٌ : فَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَا ميراثه فَحُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فِي نَفْيِهِ عَنِ الزَّانِي وَلُحُوقِهِ بِالْأُمِّ وَعَلَى مَا مَضَى مِنَ الِاخْتِلَافِ هَلْ تَصِيرُ الْأُمُّ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَةً لَهُ أَمْ لَا ؟ غَيْرَ أَنَّ تَوْءَمَ الزَّانِيَةِ ميراثه لَا يَرِثُ إِلَّا مِيرَاثَ أَخٍ لِأُمٍّ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا وَوِفَاقِ مَالِكٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَوْءَمِ الْمُلَاعَنَةِ ميراثه ، فَإِنِ ادَّعَى الزَّانِي الْوَلَدَ الَّذِي وَلَّدَتْهُ الزَّانِيَةُ مِنْهُ ، فَلَوْ كَانَتِ الزَّانِيَةُ فِرَاشًا لِرَجُلٍ كَانَ الْوَلَدُ فِي الظَّاهِرِ لَاحِقًا بِمَنْ لَهُ الْفِرَاشُ ، وَلَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي لِادِّعَائِهِ لَهُ : لِقَوْلِهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .
 فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنِ ادَّعَاهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبِيِّنَةِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدِّعِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، ثُمَّ اسْتَدَلُّوا جَمِيعًا مَعَ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْبَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَعْنَى يَلِيطُ ، أَيْ : يَلْحَقُ .
 قَالُوا : وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنِ الْوَاطِئِ بِاللِّعَانِ لَا يَمْنَعُ مِنْ لُحُوقِهِ بِهِ بَعْدَ الِاعْتِرَافِ ، فَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَهَذَا خَطَأٌ فَاسِدٌ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي عَاهَرْتُ بِأَمَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - لَا اعْتِهَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِأَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوِ امْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، فَادَّعَى الْوَلَدَ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَلِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَوْ لَحِقَ بِادِّعَاءِ الزَّانِي إِيَّاهُ لَلَحِقَ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ كَوَلَدِ الْمَوْطُوءَةِ يُشَبِّهُ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا دَلِيلٌ عَلَى نَفْيِهِ عَنْهُ مَعَ ادِّعَائِهِ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَحِقَ بِالِاعْتِرَافِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاعْتِرَافُ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الِاعْتِرَافَ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ .
الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 7 / ص 36)
(فصل) والحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ذكرنا من الاقوال والاختلاف إلا أن الحسن بن صالح قال عصبة ولد الزنا سائر المسلمين لان آمه ليست فراشا بخلاف ولد الملاعنة، والجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه وقال ابراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة وقال اسحاق يلحقه وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه وروي علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد والد له وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه أنه لا يلحقه وانما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش لم يلحق به بحال كما لو كانت أمه فراشا أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره والله أعلم.
فتاوى الإسلام سؤال وجواب ج 1 ص 3236
ثانياً : اختلف العلماء في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا على قولين ، هل يلحق به أولا .
وبيان ذلك : أن المرأة إذا كانت فراشا ، أي متزوجة ، وأتت بولد بعد ستة أشهر من زواجها ، فإنه ينسب إلى الزوج ، ولا ينتفي عنه إلا بملاعنته لزوجته . ولو ادعى رجل أنه زنى بالمرأة وأن هذا ابنه من الزنا ، لم يلتفت إليه بالإجماع ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ومسلم (1457).
قال ابن قدامة : ( وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل , فادعاه آخر . أنه لا يلحقه , وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ). فإذا لم تكن المرأة فراشا ( زوجة ) ، وجاءت بولد من زنا ، فادعاه الزاني ، فهل ينسب إليه ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينسب إليه. ونقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار ، أنه ينسب إليه . واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ونقله ابن قدامة رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله ، قال : ( وروى علي بن عاصم , عن أبي حنيفة , أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل
بالمرأة فحملت منه , أن يتزوجها مع حملها , ويستر عليها , والولد ولد له ) المغني 9/122
وقال ابن مفلح رحمه الله : واختار شيخنا [ابن تيمية] أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه اهـ . الفروع 6/625
وقال ابن قدامة رحمه الله : ( وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه
. وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه ) .
وقال شيخ الإسلام : ( وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "
الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر . فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية
بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة ) الفتاوى الكبرى 3/178
وقد استدل جمهور العلماء على عدم لحوق ولد الزنى بالزاني بما رواه أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .
والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند. واستدل به ابن مفلح لمذهب الجمهور.
فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني ولا يرثه ، حتى لو ادعاه الزاني .
ولاشك أن إلحاق الولد بشخص ما ، أمر عظيم يترتب عليه أحكام كثيرة ، من الإرث ، والمحرمية له ولأقاربه .
والحاصل أن الفتاوى التي صرحت بانتفاء نسب ولد الزنا من الزاني ، موافقة لما عليه جمهور العلماء .

c. Jika tidak ada, Bagaimanakah solusi yang sesuai syari’at dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak hasil perzinaan?
Jawaban :
- Biaya hidup serta pendidikan menjadi tanggung jawab Ibu.
- Biaya hidup dibebankan kepada Baitul Mal, jika pihak Ibu tidak berkecukupan secara financial dan Baitul mal dikelola secara professional.
- Menjadi tanggung jawab kaum muslimin yang berkecukupan, jika Baitul mal tidak dikelola secara Profesional.
Mengingat praktek perzinaan berdampak negative terhadap kehidupan social masyarakat, Pemerintah mempunyai otoritas untuk memberikan sanksi kepada Ayak biologis agar memberikkan nafkah kepada anak tersebut (baik sebagai Ta’zir, Shodaqoh, hibah, dll).
Referensi :
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 170)
( قوله وفطرة ولد الزنا على أمه ) أي لأنها يلزمها نفقته  ومثله ولد الملاعنة ففطرته عليها لوجوب نفقته عليها  ولو اعترف الزوج بعد إخراجها لم ترجع عليه بها كما لا ترجع عليه بالنفقة لكونه منفيا عنه حال الإخراج ظاهرا ولم يثبت نسبه إلا من حين استلحاقه ولأن ذلك منها على سبيل المواساة  وقضية هذا أنه لو كان بإجبار حاكم رجعت  أفاده ش ق.
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 101)
فصل الحضانة  أي في بيان أحكام الحضانة ونفقة الملوك والحضانة بفتح الحاء لغة الضم وشرعا ما سيذكره بقوله تربية الخ  وتثبت لكل من له أهلية من الرجال والنساء لكن الإناث أليق بها لأنهن بالمحضون أشفق وعلى القيام بها أصبر وبأمر التربية أبصر وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم ومؤنتها في مال المحضون ثم الأب ثم الأم ثم هو من محاويج المسلمين فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم وإلا فعلى مياسير المسلمين ( قوله والأولى بالحضانة ) أي الأحق بها وهو مبتدأ خبره قوله الآتي أم وما بينهما اعتراض وإنما كانت أولى لخبر البيهقي إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء
 وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم تنكحي قال في التحفة والنهاية نعم يقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها وزوج محضونة تطيق الوطء اه
 واعلم أن المستحق للحضانة إن تمحض أناثا قدم الأم ثم أمها تهاثم أمهات الأب ثم أخت ثم خالة ثم بنت أخت ثم بنت أخ ثم عمة وقد نظمها بعضهم فقال أم فأمها بشرط أن ترث فأمهات والد لقد ورث أخت فخالة فبنت أخته فبنت أخ يا صاح مع عمته وإن تمحض ذكورا ثبتت الحضانة لكل قريب وارث ولو غير محرم وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح لا الإرث فيقدم الجد على الأخ هنا وإن لم يقدم عليه في الارث ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل تسلم لثقة وهو يعينها وإن اجتمع الذكور والإناث قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد لأب ثم أمهاته ثم الأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى فتقدم الأخوة والأخوات على غيرهما كالخالة والعمة فإن استويا قربا قدمت الأنثى لما تقدم من أن النساء أبصر وأصبر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ فإن استويا ذكورة أو أنوثة كأخوين أو بنتين قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنثى كالذكر هنا.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
 وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 166)
فصل في التعزير  أي في بيان موجبه وما يحصل به والتعزير لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما يؤخذ من كلامه والأصل فيه قبل الإجماع آية { واللاتي تخافون نشوزهن } الآية فأباح الضرب عند المخالفة.
الفتاوى الكبرى - (ج 5 / ص 530)
وَالتَّعْزِيرُ بِالْمَالِ سَائِغٌ إتْلَافًا وَأَخْذًا وَهُوَ جَارٍ عَلَى أَصْلِ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُهُ أَنَّ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ كُلُّهَا وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيَّ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ الْمُعَزَّرِ فَإِشَارَةٌ مِنْهُ إلَى مَا يَفْعَلُهُ الْوُلَاةُ الظَّلَمَةُ.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar